قال القرافي: "لقد حضرت يوما في مجلس فيه فاضلان كبيران - من الشافعية، فقال أحدهما للآخر: ما معنى قول العلماء الرد بالعيب رفع للعقد من أصله، أو من حينه - قولان؛ أما من حينه فمسلم معقول، وأما من أصله فغير معقول ... ". وبعد أن أورد النقاش الذي دار بينهما تصدى للإجابة عن السؤال لقال: "والعقد واقع ولا سبيل إلى رفعه، لكن من قواعد الشرع التقديرات، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود، فهذا العقد - وإن كان واقعا - لكن يقدره الشرع معدوما، أي يعطيه الآن حكم عقد لم يوجد، لا أنه يرفع بعد وجوده، فاندفع الإشكال، وفائدة الخلاف تظهر في ولد الجارية والبهائم المبيعة لمن تكون، وكذلك الغلات عند من يقول بذلك؛ هل تكون في الزمان الماضي للبائع أن قدرناه معدوما من أصله، أو المشتري أن جعلناه مرفوعًا من حينه ... ". انظر الفرق (٥٦) ج ١ ص: ٢٥ - ٢٧ من فروقه. وانظر المقدمات ج - ٢ - ص: ٥٨١. (٢) المواضعة: أن توضع الجارية على يد امرأة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها. وانظر الحطاب ج - ٥ - ص: ٣٨٣. (٣) انظر "المقدمات" لابن رشد ج - ٢ - ص: ٢٨١.