٣ - تفسح المجال لدارس الفقه من الارتقاء بدراسة الجزئيات إلى دراسة النظريات العامة بطريقة عملية، بحيث يمكن له تطبيق ذلك على كل القضايا المتجددة في التشريع.
[التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه]
[أ- تعريف التشريع وخصائصه]
يراد بالتشريع الحديث:"مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية والتي تقسر الدولة الناس على اتباعها - ولو بالقوة عند الاقتضاء (٣٩) ".
ويبدو من هذا التعريف أن القواعد الفقهية، والقواعد القانونية يتفقان في ثلاث خصائص: قواعد - تنظيم الروابط الاجتماعية - مصحوبة بجزاء. ولكنهما يختلفان من حيث المصدر والشمول، والغاية، والجزاء ...
١ - من حيث المصدر: فالقواعد الفقهية انبثقت - أساسًا - من تشريع إلهي بحيث من المستحيل أن تجد حكما تضمنته من غير أن يكون مستمدا من كتاب الله، أو سنة رسوله عليه السلام، أو مستلهما من روح الشريعة ومقاصدها ... أما قواعد التشريع الحديث، فإنها منبثقة من عقل الإنسان وقوانين الطبيعة -كما يقولون - لذا كان تشريعًا ناقصًا - كواضعه - ما دام لم يستند إلى تشريع إلهي.
(٣٩) انظر "أصول القانون" ص: ١٢ للدكتورين: عبد الرزاق السهوري وأحمد حشمت أبو شتيت. - طبع لجنة التأليف بالقاهرة عام ١٩٥٠ م.