للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أنواع القواعد]

وعلى ضوء التعاريف السالفة، وبتتبع صيغ القواعد المختلفة، وما تضمنتها من أحكام شرعية لفروع كثيرة، بعضها من باب واحد، وبعضها الآخر من أبواب شتى - يمكن أن نستنتج أن القواعد الفقهية نوعان: نوع عام، ونوع خاص.

أ - النوع العام هي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة - من أبواب مختلفة - غالبًا - يصح في مضمونها أن يطلق عليها - بلغة العصر - النظريات العامة للفقه الإسلامي لاستيعابها أحكاما لا تحصى - في أقصر عبارة، وأوسع دلالة.

وهذا النوع يتفرع إلى فرعين: فرع متفق عليه، وفرع مختلف فيه.

فالفرع الأول يراد به تلك القواعد العامة التي اتفق الفقهاء عليها - كقاعدة، وعلى أغلبية أحكام المسائل المدرجة تحتها، لذا كانت صيغها خبرية، مثل، قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (٦) "، و"الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية (٧) "و"الضرورات تبيح المحظورات (٨) ".

ولم يذكر الونشريسي في كتابه "إيضاح المسالك ... " من قواعد هذا الفرع إلا نحو سبع عشرة قاعدة.


(٦) القاعدة (٣٤) من إيضاح المسالك ص: ٢٢٦.
(٧) القاعدة (٦٥) من إيضاح المسالك ص: ٢٨٥.
(٨) القاعدة (٩٧) من إيضاح المسالك ص: ٣٧٢.