للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟]

وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان (١) - على الأصل والقاعدة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .