(٢) المقري في القاعدة السالفة "فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت ... ومن هذه لزوم اليمين لمن قضى له من الزوجين بما يعرف أنه للنساء أو للرجال ... ". ابن الحاجب - اللوحة (٧٤ - أ): "ومن زوج ابنه البالغ أو أجنبيا حاضرا أو غائبا فقال: ما أمرته حلف وسقط الصداق، فإن نكل؛ فقيل يلزمه النكاح، وقيل: لا يلزمه شيء، وقيل: تطلق عليه، ويلزمه نصف الصداق ... ". (٣) القمط جمع قماط، يراد به هنا ملتقى الجدارين ... فيحكم للذي تليه معاقط القمط، ومنه حديث شريح - انظر التاج (قمط). (٤) العفاص، الوعاء أو الكيس الذي تكون فيه اللقطة. (٥) الوكاء: جمع أوكية: وهو رباط القربة ونحوها، أو كل ما شد رأسه من وعاء ونحوه. انظر الزرقاني ج -٤ - ص: ١١١، والخرشي ج -٥ - ص: ١٢١ عند قول خليل - في باب اللقطة: "ورد بمعرفة مشدود فيه، وبه ... ". (٦) كناية عن الاختلاء بالزوجة. (٧) ابن الحاجب - اللوحة (٧٦ - أ): "فلو ادعت الوطء بعد الدخول وأنكره فثالثها لابن القاسم؛ إن كان بعد الطلاق فالقول قولها، ورابعها يبنى على المسيس في الصداق".