للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكنتيجة حتمية لاختلافهم - في النوع الخاص - تفاوتت الأصول المعتمدة في استنباط الأحكام لدى كل مذهب، فكان المذهب المالكي أكثر اتساعا، كما يتضح ذلك من استعراضها فيما يلي:

[أصول مذهب مالك]

ذكر أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي (ت ٧٦٥ هـ) - في كتابه (الحلال والحرام) عن شيخه أبي محمد صالح (ت ٦٣١ هـ) - أن الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر:

نص الكتاب، وظاهر الكتاب (وهو العموم)، ودليل الكتاب (وهو مفهوم المخالفة (٢١))، ومفهوم الكتاب، (وهو مفهوم الموافقة (٢٢))، وتنبيه الكتاب، (وهو التنبيه على العلة)، كقوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ} (٢٣) الآية، فإِنه تنبيه على علة الحكم، فهذه خمسة، ومثلها في السنة النبوية والمجموع عشرة.

ثم الإجماع والقياس، والاستحسان، وسد الذرائع، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، فهذه ستة عشر. واختلف في (مراعاة الخلاف) هل يعد من أصوله أم لا؟ فمرة يراعيه، ومرة لا يراعيه (٢٤).


(٢١) كذا في الفكر السامي ج ٢/ ١٦٢، وفي شرح التسولي على التحفة ج ٢/ ٣٣ أنَّه مفهوم الموافقة.
(٢٢) كذا في الفكر السامي ج ٢/ ١٦٢، وفي شرح التسولي ج ٢/ ١٣٣، أنَّه مفهوم المخالفة.
(٢٣) الآية ١٤٥ - سورة الأنعام.
(٢٤) انظر شرح التسولي على التحفة ٢/ ١٣٣.