الأدلة التي يحتج بها في الأحكام، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع ... كما يطلقونها على القواعد التي بها يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية.
وإزاء هذا التجاوز يمكن أن يفرق بين (أصول الفقه) و (قواعد أصول الفقه)، بأن أصول الفقه هي تلك المصادر أو المنابع التي هي مناط استنباط الأحكام الشرعية منها، أما قواعد أصول الفقه فهي تلك المناهج والمعايير التي تستخدم لأجل استنباط الأحكام، كالأمر إذا أطلق ينصرف للوجوب، والنهي للتحريم، والنص يقدم على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمبين على المجمل، وغيرها من القواعد التي وضعت لتعرض عليها الأدلة الجزئية، فما انطبقت عليه حكم بقبوله وما لا فلا.
أما القواعد الفقهية فقد سبق تعريفها، وهي التي أخذت من كلام إمام من أئمة الاجتهاد، فمثلًا المالكية استنبطوا مذهبهم من كلام إمامهم مالك بن أَنس، ودونه في موطئه أو نقل عنه في المدونة، والنوادر والبيان والتحصيل، وسواها، ونظير ذلك تخريج الأقاويل.
وعلى أي فأصول الفقه باعتبارها مصادر للفقه الإسلامي نوعان:
نوع مشترك أجمع عليه أئمة المذاهب في الاستنباط منه، هو الكتاب والسنة والإجماع. ونوع خاص اعتمده بعض الأئمة فقط، مثل الاستصلاح والاستحسان ...