للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟]

وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال (١).

(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا (٢)؟

وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد - إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا (٣)؟ ومن غلبت عليه الخوارج، (٤) فأخذوا زكاته، أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا".


(١) ابن الحاجب - اللوحة (٧٢ - ب): "ولو شهدت بينتان منتاقضتان تساقطتا، ولا يقضى بالأعدل -يعني في النكاح- بخلاف البيع.
وقال سحنون: يقضي بالأعدل كالبيع، إذا اختلف المتبايعان في الثمن، وأقاما بينتين، قضى بأعدلهما، وفي اليمين منه قولان على الأصل".
وانظر شرح المواق ج -٦ - ص: ٢٠٧ لدى قول خليل: "وبمزيد - عدالة لا عدد ... ".
(٢) أي هل يتميز في الحكم أم لا"
(٣) قال في المدونة ج -٣ - ص: ١٥٧ "ولا يعتق عليه".
(٤) أطلق المؤلف، والصواب تقييده بالمتأولين، كما للشارمساحي على المدونة، وفسر أبو الحسن الصغير الخوارج -هنا- بالذين خرجوا على أهل السنة. قال الشارمساحي: هم من يدعي أنهم أولى بالإمامة لنسبه أو علمه، وهؤلاء متأولون.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج -١ - ص: ٥ م ٢٤.