للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا؟ (١)

وعلى الأول مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور فصام شعبان يعتقد أنه رمضان، (٢) هل يجزئ شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى أم لا؟ (٣).


(١) قال الباجي: "وهل تجزئ نية الآداء عن نية القضاء فيتخرج من ذلك وجهان على اختلاف أصحابنا في الأسير إذا التبست عليه الشهور فصام ثعبان أعواما يعتقد أنه رمضان". فذكر القولين، ثم قال (الباجي): "وأما إجزاء نية القضاء عن نية الأداء، فيتخرج في ذلك أيضًا وجهان - على اختلاف أصحابنا فيمن صام رمضان قضاء عن رمضان ....
انظر التوضيح ج ١ - ورقة (٨٦) - أ.
(٢) يعني بالأول نية الأداء عن نية القضاء.
(٣) المدونة ج ١ - ص: ٢٠٦: "أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور، فصام شهرا ينوي به رمضان، فصام قبله؟ قال: بلغني عن مالك - ولم أسمع منه - أنه قال: إن صام قبله لم يجزه، وإن صام بعده أجزأه".
ابن الحاجب - اللوحة ٤٢ - أ "فإن تحرى (أي الأسير) وأخطأ بما بعده أجزأه، وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا، وفي وقوع الثاني، والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان".
قال في التوضيح ١ - ورقة ٨٦ - أ: "واختلف هل شعبان من السنة الثانية قضاء عن السنة الأولى، وشعبان الثالثة عن السنة الثانية، حكى المصنف (ابن الحاجب) وغيره قولين، والإجزاء لعبد الملك. قال في البيان: والصحيح عدم الإجزاء، ابن هارون وهو المشهور، ابن أبي زمنين، وهو الصواب عند أهل النظر".