انظر التوضيح ج ١ - ورقة (٨٦) - أ. (٢) يعني بالأول نية الأداء عن نية القضاء. (٣) المدونة ج ١ - ص: ٢٠٦: "أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور، فصام شهرا ينوي به رمضان، فصام قبله؟ قال: بلغني عن مالك - ولم أسمع منه - أنه قال: إن صام قبله لم يجزه، وإن صام بعده أجزأه". ابن الحاجب - اللوحة ٤٢ - أ "فإن تحرى (أي الأسير) وأخطأ بما بعده أجزأه، وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا، وفي وقوع الثاني، والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان". قال في التوضيح ١ - ورقة ٨٦ - أ: "واختلف هل شعبان من السنة الثانية قضاء عن السنة الأولى، وشعبان الثالثة عن السنة الثانية، حكى المصنف (ابن الحاجب) وغيره قولين، والإجزاء لعبد الملك. قال في البيان: والصحيح عدم الإجزاء، ابن هارون وهو المشهور، ابن أبي زمنين، وهو الصواب عند أهل النظر".