للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا؟ (١)

وعليه براءة ذمة الغريم الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصبا، وعدم براءته قولان لمتأخري فقهاء تونس؛ وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة (٢) حين سئل عمن في ذمته دينار - ثمن ثوب، ودينار ثمن طعام لرجل واحد، هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب ويكون متميزا بشحصه كما تميز بنوعه أم لا؟ قال: نعم كقول المدونة في عدم دخول أحد الشريكين فيما اقتضى من دينهما مقسوما في ذمة رجل (٣).


(١) المقري - القاعدة (١٤٩) - اللوحة (١٢ - ب): "المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا، فالأداء لا يتخلد في الذمة، لأنه معين بوقته، بخلاف القضاء؛ والمتعين لا يتأخر قبضه لما لا يضطر إليه، بخلاف تأخر كيل الطعام، إذا غشيها الليل إلى الغد عند مالك، ولذلك لا يسلم فيه، ولا في كل ما يتعين بحصر الأوصاف المعتبرة كالعقار، ويفسخ البيع والكراء باستحقاق المعين دون السلم والمضمون، ومن شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين".
(٢) تقدمت ترجمته في ص: ١٥٧ رقم ٢٥.
(٣) انظر المدونة - ٥ - ص: ٧٤.