(٢) ابن الحاجب: "ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور". - اللوحة -٥ - أ. قال في التوضيح: ابن هارون؛ "وهذا الخلاف أيضًا في تعدد حكاية المؤذنين، ورجع بعضهم عدم التعدد - وهو المشهور، لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها" - انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٧ - أ. (٣) ورد في الحديث كما في الصحيحين: "إذا دخل أحَدُكُم المَسجدَ فَليركع رَكعتين قَبلَ أن يَجلسَ". قال أبو مصعب: إلا أن يكثر دخوله فيجزيه ركوعه الأول، نقله اللخمي ونحوه في الجلاب. انظر التوضيح ج -١ - ورقة ٥٦ - ب. (٤) قال المازري: إذا قرأ آية سجدة بعد ما سجد، فإنه يسجد عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يسجد. وقال اللخمي: وهذا الذي ذكرته من تكرر السجود هو أصل المذهب عندي، إلا أن يكون القارئ ممن يتكرر ذلك عليه غالبا كالمعلم والمتعلم ففيه قولان، إذا كانا بالغين. انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٥٨ - أ، والحطاب ج ٢ - ص: ٥٥ - ٥٦.