للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ (١)

وعليه إذا تعدد الولوغ هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا؟ (٢) وإذا تعدد المؤذنون هل تتعدد الحكاية بتعددهم أم لا؟ والمشهور فيهما نفي التعدد، وإذا تكرر دخول المسجد (٣) وقراءة السجدة (٤).


(١) هذه القاعدة من القواعد الأُصولية التي جعلها المؤلف ضمن القواعد الفقهية، وقد تعرض لها الغزالي في كتابه المستصفى ج -٢ - ص: ٢ - ٣ فقال "الأمر بالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة، واستغراق العمر، وقد قال قوم هو للمرة، ويحتمل التكرار وقال قوم للتكرار، والمختار أن المرة الواحدة معلومة، وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه ... ".
(٢) ابن الحاجب: "ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور". - اللوحة -٥ - أ.
قال في التوضيح: ابن هارون؛ "وهذا الخلاف أيضًا في تعدد حكاية المؤذنين، ورجع بعضهم عدم التعدد - وهو المشهور، لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها" - انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٧ - أ.
(٣) ورد في الحديث كما في الصحيحين: "إذا دخل أحَدُكُم المَسجدَ فَليركع رَكعتين قَبلَ أن يَجلسَ". قال أبو مصعب: إلا أن يكثر دخوله فيجزيه ركوعه الأول، نقله اللخمي ونحوه في الجلاب.
انظر التوضيح ج -١ - ورقة ٥٦ - ب.
(٤) قال المازري: إذا قرأ آية سجدة بعد ما سجد، فإنه يسجد عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يسجد. وقال اللخمي: وهذا الذي ذكرته من تكرر السجود هو أصل المذهب عندي، إلا أن يكون القارئ ممن يتكرر ذلك عليه غالبا كالمعلم والمتعلم ففيه قولان، إذا كانا بالغين.
انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٥٨ - أ، والحطاب ج ٢ - ص: ٥٥ - ٥٦.