للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير (٢٣)، ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها (٢٤). وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض، ويرجع على دعواه؛ وإن طال، رجع بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا (٢٥) والمرأة تعطي لزوجها (أ) مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب.


(أ) ق - "زوجها".