للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة؟ (١)

وعليه الخطأ في القبلة، (٢) ومساكين الزكاة والكفارة، (٣) وجزاء الصيد، (٤) وفدية الأذى، (٥) وخطأ الخارص، (٦) ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه


(١) في قواعد المقري - القاعدة (١٢٤) - اللوحة ١٠ - أ: (اختلف المالكية في المطلوب: أهو الحكم، أم الإصابة، أم استفراغ الوسع المستلزم لها غالبا؟ ).
(٢) اختلف في ذلك على قولين: قيل تلزمه الإعادة - بناء على أن الواجب الإصابة، وبه قال المغيرة، وابن سحنون، وهو مذهب الشافعي. وقيل لا تلزمه الإعادة - بناء على أن الواجب الاجتهاد، وهو قول مالك وأبي حنيفة، بيد أن مالكًا استحب - الإعادة في الوقت.
انظر بداية المجتهد ١/ ١١١ - ١١٢، وقواعد المقري - اللوحة ١٠ - أ. والتوضيح ١/ ٣٣ - أ.
(٣) أي اجتهد فظنهم فقراء فأعطاهم من الزكاة أو الكفارة، ثم تبين خطؤه فهل تجزئه أم لا؟ قولان. والمشهور عدم الاجزاء -كما في التوضيح ١ / ورقة ٨١ - ب، قالوا، وهذا إذا لم يل الوالي تفرقتها، وإلا أجزأت اتفاقا -كما يأتي للمؤلف.
(٤) أي إِذا حكم به عدلان فتبين خطؤهما، وأنه يساوي أكثر مما حكما به، لهل يجزئه ذلك أم لا؟ قولان، والمشهور أنه ينقض حكمهما.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ١ / ورقة ١٢٤ - أ.
(٥) فديه الأذى: هي ما أشار إليه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} الآية ٩٦ سورة البقرة. وفي الحديث: (صُمّ ثلاثة أيَام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِين - مُدَينِ لِكُلِّ إنْسَانِ أَوْ نُسُكْ بشاة) - أخرجه الستة عن كعب ابن عجرة.
(٦) أَي خارص التمر والعنب، فتبين غلطه بأن زاد ذلك على تخريصه، هل يزكي الزائد أم لا؟ . والمشهور أنه يزكي الزائد، ويعتبر حكمه خطأ. انظر المدونة ١/ ٣٤٢، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح أ / - ورقة ٨١ - أ.