للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي مختصره الفقهي (٦): فلو حكم قصدا فظهر (أ) أن غيره أصوب، فقال ابن القاسم: "يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون، وسحنون (٧): لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة (٨) ". فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه (٩).

الثاني: حكم الحاكم، ينقض في أَربعة أشياء:

- إذا خالف الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح (١٠)،


(أ) - ق - (فظن).