للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟ (١)

وعليه إذا اشترى أحد (أ) الورثة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة. قال في الكتاب: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ (٢)، وعليه أيضا قسم الورثة أضحية موروثهم أو انتفاعهم (ب) بها شركة، (٣) وجواز قسمها رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك؛


(أ) - خ - (واحد).
(ب) - خ - (وانتفاعهم).