للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ (١)

وعليه من أمر أن يصرف دينا عليه، ويعمل به قراضا- وهو لا يجوز، (٢) فإن فعل ثم ضاع، فعلى القاعدة.

ومن قال -لمن أسلم إليه في طعام-: كله في غرائرك، فقال: أكلته وضاع ولم تقم بينة (٣).


(١) المقري- القاعدة (٨٧٢) اللوحة (٥٥ - أ)
(٢) خليل ص: (٢٢٠): (القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه أن علم قدرهما ولو مغشوشا، لا بدين عليه، واستمر ما لم يقبض، أو يحضره أو يشهد".
وانظر شرحي المواق والحطاب- ج- ٥ - ص ٣٥٧ - ٣٥٩.
(٣) المدونة قال مالك: إن كان رأس المال عرضا أو طعاما بعينه وتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل، ولم يكن شرط, وكان هربا من أحدهما، فالبيع نافذ مع كراهية مالك لهما.
ابن يونس قال بعض أصحابنا: إنما كان البيع نافذا مع الكراهية، لأنه لو هلك بغير بينة لانفسخ السلم.
انظر المواق ج- ٤ - ص: ٥١٧. والزرقاني ج- ٥ ص: ٢٠٦.