للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا؟]

وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة، ثالثها يقبل في الضياع دون الرد، (١) ومن أنكر شيئًا في الذمة، (أ) أو أنكر الدعوى في الربع، أو ما (ب) يفضى إلى الحدود، ثم رجع عن إنكاره - لأمر ادعاه، وأقام عليه بينة، ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها وفي الأصول دون الديون وغيرها من المنقولات، ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته (٢) والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد حرا - لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق - قيمة (ج)،


(أ) في - خ - (ثم).
(ب) في - خ - (فيما).
(ج) - خ - (إلا القيمة).