للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والثلاثون) درء المفاسد مقدم (١) على جلب المصالح (٢)

ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، (٣) وصوم يوم عرفة إن شك فيه؛ هل هو العيد أم لا؟ ورجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه (أ) نفقته وليس في عياله - من الزكاة (٤) وكره مالك قراءة السجدة في الفريضة، لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسما


(أ) خ (تلزم).