للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها العبد يهلك فلا يدرى أفي العهدة أو بعدها فترادا الثمن، ثم يأتي العبد.

قال ابن رشد (١٢) إن حكم عليهما بذلك حاكم وجب أن يرد العبد للمبتاع لانكشاف خطإ الحاكم وهو مما لا اختلاف فيه.

ومنها إذا تعدى المكتري والمستعير المسافة بالدابة فضلت، ثم. وجدت بعد أخذ القيمة (١٣).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .