للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟]

وعليه الخلاف إِذا زال تغير النجاسة، (١) وصحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ، (٢) ولزوم النزول بعد الراحة في ركوب الهدى، (٣) وإباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة، (٤) وإذا باع الشقص الذي يستشفع به، (٥) وإذا عتق العبد قبل أن تختار، (٦) وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام أو برص - ثم برئ في العدة، وإذا


(١) اختلف في ذلك على قولين: لمن رأى أن الحكم بالنجاسة، إنما هو لأجل التغير - وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما - حكم بطهوريته، ومن رأى أن الأصل في زوال النجاسة إنما يكون بالماء، وليس هو حاصلا حكم ببقاء النجاسة. وهذا الرأي اختاره ابن يونس - انظر التوضيح ١ / ورقة ٣ - أ. والحطاب على خليل ١/ ٨٤ - ٨٥ عند قول المصنف: "وإن زال تغير النجس ... ".
(٢) ابن الحاجب "فلو صح المريض منهما (يعني الزوجين) قبل الفسخ مضى ورجع إليها، - انظر مختصره بشرح التوضيح - ٢ - ورقة ٣٨ - ب.
(٣) المشهور أنه ليس عليه النزول، خليلا، فلا يلزم النزول بعد الراحة" انظر المختصر بشرح الحطاب ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٤) اختلف في ذلك على قولين، والمشهور إباحة الشبع، وهو قول مالك في الموطأ ص: ٣٣٤. وانظر توجيه ذلك في أحكام ابن العربي ١/ ٢٤.
(٥) خليل: "وسقطت (الشفعة) إن قاسم أو اشترى ... أو باع حصته" - انظر المختصر بشرح المواق ٥/ ٣٢١. والزرقانى بحاشية بناني ج - ٥ - ص: ١٨٠.
(٦) ابن الحاجب: "فلو أعتق قبل أن تختار سقط" لكون الموجب لخيارها رقه وقد زال، وإذا زالت العلة، زال المعلول -أي خيارها.
انظر مختصره بشرح التوضيح ج ٢ - ورقة ٥١.