(٢) ابن الحاجب "فلو صح المريض منهما (يعني الزوجين) قبل الفسخ مضى ورجع إليها، - انظر مختصره بشرح التوضيح - ٢ - ورقة ٣٨ - ب. (٣) المشهور أنه ليس عليه النزول، خليلا، فلا يلزم النزول بعد الراحة" انظر المختصر بشرح الحطاب ٣/ ١٩٤ - ١٩٥. (٤) اختلف في ذلك على قولين، والمشهور إباحة الشبع، وهو قول مالك في الموطأ ص: ٣٣٤. وانظر توجيه ذلك في أحكام ابن العربي ١/ ٢٤. (٥) خليل: "وسقطت (الشفعة) إن قاسم أو اشترى ... أو باع حصته" - انظر المختصر بشرح المواق ٥/ ٣٢١. والزرقانى بحاشية بناني ج - ٥ - ص: ١٨٠. (٦) ابن الحاجب: "فلو أعتق قبل أن تختار سقط" لكون الموجب لخيارها رقه وقد زال، وإذا زالت العلة، زال المعلول -أي خيارها. انظر مختصره بشرح التوضيح ج ٢ - ورقة ٥١.