للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ (١) - فيه خلاف

وعليها (أ) فروع ومسائل، كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن إلحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (٢) وإن قطعناه امتنع، لأنه (ب) هدية مديان- وهو مذهب سحنون: وجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة، والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة؛ (٣) وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة- بعد العقد؛


(أ) - ق - (وعليه).
(ب) في الأصل ممحوة، وفي (خ) (كأنه).