للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله؟]

اختلفوا فيه: ابن القاسم: رفعٌ, وعبد الملك: حلّ.

وعليه من حلف لا وطئ امرأته واستثنى، فقال ابن القاسم في المدونة: هو مولٍ وله أن يطأ (١) - ولا كفارة عليه، وقال غيره: ليس بمول.

قال الشرمساحي (٢) - في شرح التهذيب: قول ابن


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .