القاسم هو بناء على أن الاستثناء رافع للكفارة، وقول الغير بناء على أنه حل لليمين، والآخر (أ) أحسن.
أما في قول ابن القاسم فلان كونه موليا فرع عن انعقاد اليمين، والاستثناء رفع للكفارة. وأما في قول الغير فلان كونه ليس بمول هو فرع عن انحلال اليمين بالاستثناء.
قال بعض الشيوخ: وكان الشيوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن الشرمساحي، وقال بعضهم: تظهر فائدته أيضًا فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف، فعلى أنه حل لا يحنث، وعلى أنه رفع للكفارة يحنث؛ وقبل هذا البناء حذاق الشيوخ.
(تنبيه): قول الفاكهاني (٣): ولم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف، وابن عبد السلام لا يكاد يظهر لهذا الخلاف في اليمين - بالله - فائدة إلا بتكلف ليس بظاهر، لظهور فائدته دون تكلف.