للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا؟ (١)

وعليه العفو عما قرب من محل الاستجمارا (٢) وتقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير، (٣) ولزوم طلاق المراهق وحده وقتله، واعتبار إسلامه وإسهامه، وصحة إنكاحه وليته لقربه من البلوغ، وتسلف أحد المصطرفين بخلاف تسلفهما معا


(أ) خ - يعطى حكمه.