للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والعشرون) وهي قاعدة (١): الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين

ومنها الشك (٢) في إخراج ما عليه من الزكاة، (٣) والكفارة، والهدى، وقضاء رمضان، (٤) والواجب غير المعين


(١) جعل الزقاق في (المنهج المنتخب) - هل ظن الكمال كتحققه، قاعدة على حدة: " .... وهل ظن كمال كتحقق نقل".
ولم يذكر قاعدة: الذمة إذا عمرت بيقين ... استغناء بذلك.
انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ج ١، ص: ٢ - م ١٩ وقد أدمج أبو محمد الونشريسي (ولد المؤلف) - في نظمه - كلتا القاعدتين في قاعدة: الشك في النقصان، والزيادة، والشرط، والمانع ... - انظر اللوحة ٧ - ب.
(٢) ربما كان أنسب - للمؤلف - أن يمثل بالظن لينطبق عليه قوله: "وهي قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين" فهي تصدق على من إذا ظن، أو شك، وقد أتى به في المنهج المنتخب كمثال للظن (ونقل في زكاة وقضا ... ). وأورد معه مثال، من ظن أنه أكمل صلاته، فهل تجزئه، أم يزيد واحدة كالشك؟ .
(٣) قال القرافي - في الفرق (٤٤) - من قواعده ج ٢، ص: ٢٢٥: "ومن شك هل أخرج الزكاة أم لا؟ فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، وينوي التقرب ... ".
(٤) أورده في المنهج المنتخب - مثالا لقاعدة: (هل ظن الكمال كتحققه أم لا؟ ) قال شارحه: وعلى هذا الأصل كذلك مسألة من ظن أنه قضى ما وجب عليه من رمضان، ومر أنه اختلف في ذلك على قولين، ومذهب مالك أنه يبني على اليقين، ومذهب أبي حنيفة البناء على الظن.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٢ - م ٢٩.