للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟ (١)

وعليه نفقة الزَّمِنِ بعد بلوغه، (٢) فعلى المراعاة لا تنقطع، وعلى أن لا تنقطع. وعليه أيضًا أجراء ابن بشير (٣) الربا في الفلوس ثالثها يكره؛ ورد إجراء اللخمي، إياه على أنه في العين غير معلل، أو العلة الثمنية (٤) والقيمة - بقول أشهب: إن


(١) أورد المقري في هذا الباب قاعدتين:
- القاعدة (٨٦٤ اللوحة ٥٤ - ب) (اختلفوا في مراعاة نوادر الصور) وأورد لها أمثلتها.
- القاعدة (٧٦١ اللوحة ٤٨ - ب) "اختلف المالكية في مراعاة النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه". واتى لها بأمثلتها الخاصة. والمؤلف جعلهما قاعدة واحدة- على عادته في إدماج القواعد المتداخلة في بعضها البعض- مراعاة للاختصار وتفاديا للتكرار، وللمقري كثير من هذا القبيل.
(٢) أتى به المقري مثالا للقاعدة (٨٦٤) "اختلفوا في مراعاة نوادر الصور.
(٣) أبو المطرق عبد الرحمن بن بشر مولى فطيس، المعروف بابن الحصار, كان أجل علماء وقته، ولى الشورى والقضاء ... تفقه عليه ابن عتاب وكتب بين يديه، وكان يصفه بالعلم البارع، والدين والفضل والتفنن في العلوم (ت ٤٢٢ هـ).
انظر في ترجمته: الديباج ص: ١٤٩. وشجرة النور الزكية ص: ١١٣.
(٤) ابن الحاجب- اللوحة (١٠٦ ب): "النقود العلة غلبتها، وقيل الثمينة وعليهما في الفلوس يكره".
انظر التوضيح ج ٢ - ورقة ١٨١ - أ.