للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا (١)

وعليه من صالح عن موضحتي (٢) العمد والخطإ، قال ابن القاسم: بينهما. وقال ابن نافع: (٣) للخطإ، ومن خالع على آبق ويزيد ألفا، فعلى الأول يرد الألف، ويرد نصف العبد.


(١) المقري- القاعدة (٥٥٨) - اللوحة (٤٤ - أ): "إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغير محصوره، فهل يفض عليهما، أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا وقع مجانا".
(٢) الموضحة هي التي كشفت عن العظم. المدونة: "حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة، وعظم الرأس محلها، وحد ذلك منتهى الجمجمة، وموضحة الخد كالجمجمة".
انظر ج- ٦ - ص: ٢٤٦ منها.
(٣) يعني به أبا محمد عبد الله بن نافع الصائغ، الذي قال: صحبت مالكا أربعين سنة، ما كتبت عنه شيئًا، وإنما كان حفظا أتحفظه وكان يفتى أهل المدينة برأي مالك، وهو الذي يسمع منه سحنون وكبار اتباع أصحاب مالك، وسماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، وروايته في المدونة نفيسة. وله تفسير على الموطأ، رواه عنه يحيى بن يحيى الليثيى المغربي، توفى على الصحيح سنة (٢٠٦ هـ) كما في طبقات ابن سعد ج - ٥ ص: ٤٣٨، وطبقات الشيرازي ص: ١٤٧، والانتقاء ص: ٥٦، وتهذيب التهذيب ج- ٦ - ص: ٥١، والخلاصة ص: ٢١٦، والشذرات ج - ٢ ص: ١٤ وفي ترتيب المدارك ج - ١ ص: ١٧ - طبع الرباط، أنه توفي (١٨٦) وتبعه على ذلك الديباج ص: ١٣١، وشجرة النور ص: ٥٥، والفكر السامي ج - ٢ - ص: ١١٦ - ١١٧، وهو سبق قلم.