للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان (١)

فإذا اختلفا في القبض، فالقول قول البائع في الثمن، والمبتاع في المثمون، إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض، فإن القول قوله - عند مالك - في دفع الثمن، فإن قبض ولم يبين فقولان للمالكية، أو يأتي من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه، أو ما ينكر مثله في ذلك البيع، فالقول قول المشتري في دفع الثمن عندهم أيضا: ويرجع في قبض المثمون إلى العادة، وإذا اختلفا في انقضاء الأجل وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه، إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه، فإن احتمل فالأصل البقاء (٢).

وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع في مضى أمد العهدة فإن فيه قولين:

- أحدهما تصديق البائع، لأن المشتري يحاول نقض بيع قد انعقد.


(١) ابن الحاجب - اللوحة (١١٨ - أ): "وإذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما، ويحكم بالعرف في بعضها كاللحم والبقل ... ويرجع إلى العواند، والمثمون كذلك ... "
وانظر التوضيح ج -٢ - ورقة ٣٩١ - ٣٩٢.
(٢) ابن الحاجب - اللوحة (١١٨ - أ): "وإذا اختلفا في انتهائه (الأجل) فقط فالقول منكر التقضي".