للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟]

ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت (١)، وعليه الخلاف في غلته، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم النصف (٢) أولًا؟ (أ) والخلاف في نكاحه أمَة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعه إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق في كونه كالخليط، أو كالفائدة (٣)، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا؟ .


(أ) في الأصل (أولًا) بالتنوين وهو تصحيف.