للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الأربعون) إمكان الأَداء هل هو شرط في الأداء (١) أو في الوجوب؟

اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا (تلفت) (أ) بعد الحول وقبل الإمكان، (٢) والمشهور لا تتعلق، وثالثها تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون النصاب (٣).


(أ) في الأصل و (خ) (تلف) ولعل الصواب ما في نسخة (ق).