للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة؟ (١)

وعليه لو حلف ليتزوجن على زوجته، فتزوج أمَة في بره، قولان مبنيان على كون الحرة طولا، فلو تزوج غير كفء، فعلى تعارض اللفظ والقصد، (٢) فإن لم يدخل، فعلى الأقل والأكثر، (٣) وعلى أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أم لا؟ (٤).


(أ) ساقطة في (خ).