للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟]

وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن في ولايته، أو يُتهم عليه، (١) والوصي يشتري من مال يتيمه (٢) وهي قاعدة: (اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة، أم لا (٣).


(١) المواق -نقلا عن اللخمي ج- ٥ - ص: ٢٠٠: "قال ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم له في طعام، فأسلم ذلك إلى نفسه، أو إلى ابنه الصغير، أو إلى من يليه من يتيم، أو صغير سفيه لم يجز، وإن أسلمه إلى زوجته، أو ابنه الكبير، أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه، أو إلى شريك غير مفاوض- جاز ما لم يكن فيه محاباة. وقال سحنون: أن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز، لأن العهدة في أموالهم.
ثم قال المواق: "وانظر لم يمنع أن يسلم لنفسه، هل لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب أو لأنه مظنة تهمة؟ ".
(٢) المقري- القاعدة (٩٦١) - اللوحة (٥٧ - ب): "المأذون له في العقد لا يملك عقدا لنفسه، كالوكيل من نفسه بمثل الثمن، والوصي لا يشتري من مال يتيمه، كذلك قال المالكية: الوكيل معزول عن نفسه. وهذه عمدة الشافعي في منع تولي الطرفين. قالت الحنفية: ولاية شرعية، ليتملك بها تولي الطرفين. قال محمد: فلم جعلتم ذلك للوكيل على النكاح.
القرافي ج - ١ ص: ٧٥: "من القواعد أن من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك".
(٣) لم يأت لها المؤلف بالأمثلة على عادته في كل قاعدة، لأنها من معنى القاعدة السابقة "المخاطب هل يدخل ... " وجعلها المقري قاعدة على حدة وأورد لها أمثلتها الخاصة، قال: قاعدة اختلف المالكية في اليد الواحد هل تكون دافعة قابضة. قال ابن بشير: وهذا الذي يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية، هل يؤثر مع اتحاد اليد أو لا؟ وعليه الخلاف في بيع المقبوض على التصديق على ذلك، وعليه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد، فإنه فيه جائز، والغرض بأنه فيه ممنوع.
انظر قواعد المقري- القاعدة (٩١١) اللوحة (٥٧ - ب).