للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاعدة: (٤) اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (٥).

فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، (٦) ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، (٧) ويشفع من نفسه (٨) - وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره (٩) أو يترك له، ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة- على الخلاف في العمل في هذه القاعدة (١٠).


(٤) حاولت في البداية أن أعدها قاعدة مستقلة- مثل ما فعل المقري في قواعده، والزقاق في (المنهج المنتخب) ج- ١ - ص: ٦ م- ١٤ إلا أني عدلت عن ذلك. لأني وجدت كل الأمثلة التي أوردها المؤلف (هنا) تنطبق على القاعدة السالفة.
(٥) المقري- القاعدة (٣٠٦) - اللوحة (٢٣ - أ): "أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع ... "
(٦) ويذكر المنجور عن المقري أنه: "لا يمتنع في الشخص الواحد اجتماع استحقاق كالزوج يكون ابن عم فيرث المال أو جهتي قيام كالزوج يكون وصيا فينكحها من نفسه، وهو المعبر عنه بتولي طرفي العقد". انظر ج- ١ من شرحه على المنهج المنتخب ص: ٧ م -١٤.
(٧) خليل ص: ٢٩٢: "ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت".
وانظر المواق ج- ٥ - ص: ٤١٤. والخرشي ج - ٥ - ص: ٤٧٣. والزرقاني ٨/ ٢١٣.
(٨) خليل ٢ ص ٢١٦: "وشفع" أي الوصي أو الأب" لنفسه بنفسه أو ليتيم آخر".
وانظر شرحي: المواق والحطاب ج- ٥ - ص: ٣٢٤. والزرقاني ج- ٦ - ص: ١٨٣. والخرشي ج- ٤ ص: ٣٨٩. والرهوني ج- ٦ - ص: ٣٨٨.
(٩) ابن الحاجب- اللوحة (٤٠ - أ) "وفي اشتراط انتقاء ملك النصاب قولان".
انظر التوضيح ج- ١ - ورقة ٨٠ - (ب) والحطاب ج- ٢ - ٣٤٦ و ٣٤٧.
وبداية المجتهد ج - ١ ص: ٢٧٦.
وانظر التمهيد لابن عبد البر ج - ٤ - ص: ٩٥ - ١٠٥ (الحديث ١٢) لزيد بن
أسلم، والحديث (٤٧) ج ٥ - ص: ٢٩٤ - ٢٩٧.
(١٠) عبارات "فلذلك يتولى طرفي العقد ... إلى ... هذه القاعدة" نقلها المؤلف- من قواعد المقري- القاعدة (٣٠٦) الآنفة الذكر.