للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا؟ (١)

وعليه من (أ) أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء وأنكرته، فقيل يلزم الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق. (٢) ومن قال: طلقت وأنا مجنون، أو صغير. قال ابن القاسم: لا يلزم، إذا (ب) علم أنه مجنون، وألزمه اللخمي وسحنون - وأصله تبعيض الدعوى. ومن وجدا في بيت فقالا نحن زوجان وهما غير طارئين (٣).

ومن قال: أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (٤) قول العبد، وقال أشهب: السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة (٥).


(أ) - خ - (إن).
(ب) - ق - (إن).