للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى ابن القاسم أيضًا أن التسمية مراعاة والبيع فاسد. ومن باع سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة، أو آجره على أن يتجر له بهذه المائة سنة، أو يرعى له غنما بعينها سنة، ولم يشترط الخلف ولا عدمه، فابن القاسم يمنع - على أصله في المبهم، وابن الماجشون وأشهب، وابن حبيب، وأصبغ، وسحنون (أ) يجيزون، والحكم يوجب الخلف عندهم.

ومن استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه - ولم يشترط نقده في الحال، ولا تأخيره (٤).


(أ) عبارة (أصبغ وسحنون) ساقطة في (خ).