للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟ (١)

وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو لا؟ (أ) - قولان لمالك، ونصَرَ ابن عبد الحكم، والأبهري (ب) (٢) - الجوازَ، ولا ضمان هاهنا على المشتري (٣) باتفاق.

ومن استثنى من الثمرة كلا فاجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى (ج) بقدره أم لا؟ - قولان.


(أ) - خ - (أم لا).
(ب) - ق - (الأبهري وابن عبد الحكم).
(ج) - خ - (عن المشتري).