ابن الحاجب: اللوحة (٨ - ب): "ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، ففيها فليعد وضوءه .. وقال اللخمي خمسة" -يعني أقوالا خمسة. وانظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٨ - ب. وفروق القرافي ج -١ - ص: ١١١. وفي التمهيد لابن عبد البر ج - ٥ - ص: ٢٦ - ٢٧ قول مالك (من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه (الوضوء) - لم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه - علمته - إلا أصحابه ومن قلدهم في ذلك، وقد خالفه عبد الله بن نافع ... وأجمع العلماء أن من أيقن في الحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة ... " - انظره. (٢) المدونة: ج -٦ - ص: ٣٠٦ "قال مالك: شبه العمد لا أعرفه، إنما هو عمد أو خطأ، ولا تغلظ الدية إلا في فعل المدلجي بابنه، فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها، أو بغيرها مما يقاد من غير الوالد فيه، فإِن الأب يدرأ عنه القود، وتغلظ عليه الدية. وذكر ابن هشام في (المفيد) أن الأصل في ذلك قضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المدلجي إذ حذف ابنه بالسيف - أدبا وغضبا - فمات من جرحه .... ". انظر شرح ابن الناظم على التحفة ج ٢ - ورقة ١٦٥ - أ.