للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به]

فمن ثم كان المشهور - مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة (١).

[(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه.]

وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، قيل يقضي، لأن المقصود صيام يوم شكرا، وقيل لا، (١) وبابها


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .