(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها (١)
- وهي:
قاعدة "التقدير والانعطاف".
وعليها بيع الخيار إذا أمضى - كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد - في أحد القولين؛ (٢) والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا (٣):
وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة (٤) - على الخلاف في هاتين. وتقدير الربح مع أصله - في أول الحول، أو يوم الشراء.
في باب الزكاة، (٥) وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي، وأبي