للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنيفة، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، (٦) وعليها لو خاصم مستحق الأرض في الإبان، وحكم له بعد ذهابه في كون الكراء للأَول، أَو للمستحق. (٧) ومن أعتق عبده في سفره ثم قدم فأنكره، وقدم من شهد عليه فحكم عليه، هل يقدر الحكم يوم أعتق أو الآن وقع.

تنبيه: قال المازري في مسألة الاستحقاق (٨) قد

يقال: إن مدافعة المستحق إِن كانت بتأويل ووجه شبهة، فإِنه يحسن القضاء بإسقاط حقه في الكراء. وإن كانت المخاصمة له بباطل واضح فإن الكراء يكون له.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .