للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والسبعون) النظر إلى الجزاف (١) هل هو قبض أم لا؟

وعليه في بيعه قبل قبضه قولان.

(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم (٢)؟

فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه، وعلى الثاني فلا، إذ لا تجرى فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها، ويكون متراخيا في الصرف. وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار


(١) الجزاف مثلث الجيم، فارسي معرب، وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد.
ابن عرفة بيع الجزاف، بيع ما يمكن، علم قدره دون أن يعلم، والأصل منعه، وخفف فيما شق علمه، أو قل جهله.
خليل ص: ١٥٧ "وجزاف إن رئ) - انظر شرحي الحطاب والمواق ج - ٤ ص ٢٨٥ - ٢٨٦. والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٥ ص: ٣١ - ٣٢.
(٢) المقري - القاعدة (٥٨٢) اللوحة (٣٨ - أ) "اختلف المالكية في عقود الخيار، أهي منحلة حتى تنعقد، وإنما ملك من ملكه ربط العقد، فيصح في النكاح والصرف إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه أو تراخى القبض أو منعقدة حتى تنحل، وإنما ملك من هوله نقضه، فلا يصح فيهما، إذ لا تجرى فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها أو يكون متراخيا ...