(٢) ابن رشد: (وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فيقطع ويبتدئ؛ لأنه صار بذلك حامل نجاسة). انظر المقدمات ج ١ - ص: ٧١، وقواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر. (٣) هو قول مالك في "الموازية" انظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٨ - ب. (٤) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي إمام جليل من كبار فقهاء المالكية، له شروح حسنة على كتاب ابن المواز، والمدونة (ت ٤٤٣ هـ) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج ٤ ص: ٧٦٦ - ٧٦٩، والديباج المذهب ص: ٨٨ - ٨٩، وشجرة النور الزكية، ص: ١٠٨، والفكر السامي ج ٤ - ص: ٤٣. (٥) انظر قواعد المقري - القاعدة (١٥٩) - اللوحة ٨ - ب وقد حرر القول في هذه المسألة الشيخ ميارة في شرحه الكبير ص: ١٢٥.