للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ (١)

وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟ (٢) وإذا فقد الحاضر الماء - وقلنا ليس من أهل التيمم (٣) - قال التونسي (٤): يجرى على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا (٥)، وإذا قتل محرمًا صيدا فهو


(١) المشهور في مذهب مالك، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا حقيقة. انظر قواعد المقري - القاعدة (١٠٨) - اللوحة - ٨ - ب.
(٢) ابن رشد: (وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فيقطع ويبتدئ؛ لأنه صار بذلك حامل نجاسة).
انظر المقدمات ج ١ - ص: ٧١، وقواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(٣) هو قول مالك في "الموازية" انظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٨ - ب.
(٤) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي إمام جليل من كبار فقهاء المالكية، له شروح حسنة على كتاب ابن المواز، والمدونة (ت ٤٤٣ هـ) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج ٤ ص: ٧٦٦ - ٧٦٩، والديباج المذهب ص: ٨٨ - ٨٩، وشجرة النور الزكية، ص: ١٠٨، والفكر السامي ج ٤ - ص: ٤٣.
(٥) انظر قواعد المقري - القاعدة (١٥٩) - اللوحة ٨ - ب وقد حرر القول في هذه المسألة الشيخ ميارة في شرحه الكبير ص: ١٢٥.