قال في التوضيح - ج ١ ورقة ١١٨ - أ: (وهو مذهب الجمهور وذهب جماعة إلى أنه ليس بميتة، ودليلنا قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}. والنهي يقتضي الفساد. وقد أطال ابن العربي - نفسه - في توجيه مذهب الجمهور، وتوهين رأى الشافعي - انظر الأحكام ج ١ - ص: ١٧٤. (٧) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصر سنته، أحد الأئمة الأربعة، وإليه نسبت الشافعية. قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل - بمكة -: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأقامني على الشافعي. وكان - مع إمامته في الفقه والحديث - حجة في اللغة والشعر، وأيام العرب حاذقا للرمي ... وله مصنفات، أشهرها: (الأم) في الفقه - سبع مجلدات، و (الرسالة)، وتعتبر أول مُؤَلَّف في أصول الفقه، وهذا لا ينافي أن مالكا هو أول من تكلم في أصول الفقه. ولد الشافعي سنة ١٥٠ هـ، وتوفي - بمصر - سنة ٢٠٤ هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٩، تهذيب التهذيب ٩/ ٩٥، الوفيات ١/ ٤٤٧، تاريخ بغداد ٢/ ١٥٦، الانتقاء ص: ٦٦، طبقات الشافعية ١/ ١٨٥. (٨) ابن الحاجب - اللوحة ٥٤ - أ: "ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا ... فلو وطئها فقولان". والمشهور الحنث كما في التوضيح ج - أ - ورقة ١٤٢ - أ. (٩) في المسألة قولان: المنصوص عليه الحنث. - انظر المدونة ج ٣ - ص: ٤، ومختصر ابن الحاجب - اللوحة ٥٤ - ب. (١٠) في المسألة قولان -أيضًا-، والحنث قول مالك في رواية ابن نافع. انظر التوضيح ج - أ - ورقة ١٤٢ - أ. (١١) قال في المدونة: ج - ٢، ص: ١١٣: (أرأيت الرجل يقول: والله لأضربن فلانًا، أو لاقتلن فلانًا، قال: يكفر يمينه ولا يفعل، فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه).