للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ (١)

وعليه لو وكله على البيع بعشرة فباع باثني عشر، أو قال بع نسيئة فباع نقدا، هل له الرد أم لا؟ والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة؛ (٢) ومن خالعته على ثلاث فطلق واحدة، والمذهب أن لا كلام لها. وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، (٣) واختار بعضهم (٤) أنه شرط يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها (٥)، وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين (٦) واشتراط المتحمل له على حميل الوجه أن يحضر له غريمه ببلد سماه،


(١) المقري - القاعدة (٨٧٧) - اللوحة (٥٥ - ب): "اختلفوا في الوفاء بشرط ما لا يفيد".
(٢) المقري - في القاعدة السالفة الذكر - اللوحة (٥٥ - ب): ومما بينى عليه، إذا وكله على البيع بعشرة، فباع باثنى عشر، أو قال بع بنسيئة فباع نقدا، هل له الرد أو لا، والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض النسيئة".
(٣) هي نفس عبارة المقري أيضًا. انظر اللوحة (٥٥ - ب).
(٤) يعني بهذا البعض المقري وابن عبد السلام -كما صرح بذلك المنجور في شرحه على المنهج المنتخب.
(٥) وعلل ابن الحاجب لزوم الخلع بأن مقصودها قد حصل -يعني البينونة.
انظر مختصره - اللوحة (٨٦ - ب).
(٦) أي من شرط عليه نقد بعينه، هل له أن يعطي غير المعين أم لا؟ قال المقري - اللوحة (٥٥ - أ): "قاعدة اختلفوا في اعتبار شرط ما لا يفيد، ومما بينى عليه تعيين الدنانير والدراهم بالتعيين أو الدفع". انظره.