(٢) المقري - في القاعدة السالفة الذكر - اللوحة (٥٥ - ب): ومما بينى عليه، إذا وكله على البيع بعشرة، فباع باثنى عشر، أو قال بع بنسيئة فباع نقدا، هل له الرد أو لا، والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض النسيئة". (٣) هي نفس عبارة المقري أيضًا. انظر اللوحة (٥٥ - ب). (٤) يعني بهذا البعض المقري وابن عبد السلام -كما صرح بذلك المنجور في شرحه على المنهج المنتخب. (٥) وعلل ابن الحاجب لزوم الخلع بأن مقصودها قد حصل -يعني البينونة. انظر مختصره - اللوحة (٨٦ - ب). (٦) أي من شرط عليه نقد بعينه، هل له أن يعطي غير المعين أم لا؟ قال المقري - اللوحة (٥٥ - أ): "قاعدة اختلفوا في اعتبار شرط ما لا يفيد، ومما بينى عليه تعيين الدنانير والدراهم بالتعيين أو الدفع". انظره.