للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا؟ (١)

فيه قولان (٢)، وعليهما من أسلم في طعام سلَما فاسدا مختَلَفا في فساده، فأراد أن يأخذ عنه من صنفه فإن ذلك لا يجوز، ما لم يحكم حاكم بالفساد، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به فقولان عليهما؛ وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس المال، فإن كان السَّلَم مجمعا على فساده وحكم الحاكم بفسخه جاز, فإن قررا (ب) ذلك بينهما وأشهدا به فعلى القاعدة.


(أ) - خ - (حاكم).
(ب) - ق - (ترادا).