للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع؟]

وعليه كتابة المأذون، (١) والمديان، (٢) والمريض، (٣) والمكاتب، (٤) والأب، (٥) والوصى، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، (أ) ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبدا لتجارة، (٦) ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع - الجواز واللزوم (٧).

وعليه لزوم كتابة الذمي عبده (٨)، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.


(أ) -خ - (فيجوز).