للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة) انقلاب الأعيان، (١) هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ (٢)

وعليه الخمر إذا تخلل أو تحجر (٣)، ورماد الميتة، والمزبلة، (٤) ولبن الجلالة، وبيضها، وعرقها، وبولها،


(١) حكى المنجور اعتراضا على المؤلف - بصيغة التمريض - قائلا: عبر الونشريسي بانقلاب الأعيان. قيل: وليس ببين، وعبر غيره بانقلاب الأعراض، وهي عبارة ابن بشير، وابن شاس، وابن الحاجب، والقرافي ... المنجور ص: ٧ م ٢. إلا أننا إذا دققنا النظر - ربما - نجد تعبير المؤلف سليما، لأن الانقلاب والتغير يحصلان - هنا للذوات لا للأعراض، فالخمر مثلًا إذا نظرنا إليه بمكبرة نجده يحتوي على المواد الكيماوية التي تسكر، وإذا انعدمت فيه قيل آنئذ: أن الخمر تخلل أو تحجر، وبالتالي ينقلب من ذات نجسة إلى ذات طاهرة، وهذا ما تفيده عبارات شراح خليل لدى قوله: ". وخمر تحجر أو خلل ... " - انظر الزرقاني ج ١ ص: ٢٧، والرهوني ج ١ ص: ٧٣ - ٧٤ - والخرشي خ: ١ - ص: ٨٨، والدردير خ: ١ - ص: ٥٢ علاوة على أن المؤلف لم ينفرد بهذا التعبير، للشيخ زروق -رحمه الله- في شرحه على مختصر خليل، ذكر أن للشيوخ في قطره الحمام قولين - قال: "ومبناهما انقلاب الأعيان" - انظر الحطاب ج: ١ ص: ١٠٧.
(٢) يفصل في ذلك بين أن تنقلب إلى صلاح، أو فساد -كما سترى ذلك في الأمثلة الآتية في النص، . وانظر قواعد المقري - القاعدة (٤٩) اللوحة: ٤ - ب.
(٣) ذكره خليل في جملة الأعيان الطاهرة: (وخمر تحجر أو خلل) انظر المواق خ - ١ - ص: ٩٧. والزرقاني ج - ١، ص.: ٢٧. والرهوني ج ١، ص: ٧٣ - ٧٤.
(٤) المشهور عدم طهارته، قال في الشامل: "ورماد النجس نجس" - انظر الحطاب ج ١/ ٢٠٧، والزرقاني بحاشية البناني ج ١ ص: ٣١، والرهوني ج ١، ص: ٧٧ - ٧٨ لدى قول - خ - "ورماد نجس ودخانه" ص: ٥.