للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ (١)

اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة، فمالك والشافعي يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه كالتبر، وعليه إذا بيع الحلي أو الغزل بيعا فاسدا، فقد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة أم لا كالمثلى (٢)؟ .

وكذلك إذا استهلك هل يقضى فيه بالمثل أم بالقيمة - على هذه القاعدة (٣).


(١) المقري - القاعدة (٨٩٧) اللوحة (٥٦ - ب): "اختلف المالكية فيما دخلته صنعة من بعض الموزون، هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ وهي من تعارض حكم المادة والصورة".
(٢) المقري: "إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة فمالك ومحمد يعني الشافعي - يقدمان الصورة فيجعلانه كالعرض، والنعمان - أبو حنيفة - المادة فيجعلها كالتبر، وإذا بيع بيعا فاسدا، قد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة أو لا كالمثلي؟
فها أنت ترى أن المؤلف استغنى بالقاعدة الأولى عن القاعدة الثانية، وكأنه رأى أنهما متداخلتان، على أنه استوفى أمثلة كلتا القاعدتين.
(٣) المقري - اللوحة (٥٦ - ب): "وإذا استهلك فقد اختلفوا أيضًا هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة - على هذه القاعدة".