للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له (١)

ومن ثم لم يلزم الطلاق، (٢) والعتاق والظهار وحرمة الرضاع (٣).


(١) قال ابن العربي: الشك ملغى بالإجماع - انظر قواعد المقري القاعدة (٦٥٠) - اللوحة (٤٢ - ب).
(٢) لأنه شك في حصول المانع من استصحاب العصمة، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه. وفرق بين الشك في الطلاق والحدث بأمرين:
- أحدهما: المشقة الناشئة من الطلاق لو أمر به، ويسارة الوضوء.
- وثانيهما: كل مشكوك يجب طرحه، فالشك في الوضوء شك في المشروط، وذلك يمنع من الدخول في الصلاة، والشك في الطلاق شك في حصول المانع من استصحاب العصمة، فيطرح المانع.
انظر فروق القرافي (الفرق العاشر) - ج ١ - ص: ١١١ - ١١٢. وقواعد المقري، القاعدة (٦٥٠) - اللوحة: ٤٣ - أ.
(٣) الرضاع من الموانع التي يمنع وجودها وجود الحكم ابتداء وانتهاء، فهو يمنع ابتداء النكاح، ويقطع استمراره - إذا طرأ عليه - كان يتزوجها من المهد وترضع من أمه فتصير اخته، فيبطل النكاح بينهما؛ فإذا شك في وجود المانع وهو الرضاع - لم يوثر على القاعدة "الشك ملغى". وقد يقال إن الأحوط التنزه عن ذلك، وقد ذكروا أنه لا ينبغي للشخص أن يقدم إلا على فرج مقطوع بحليته، وفي الحديث الصحيح - عن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنت أبي لهب، فجاءت أمه سوداء فقالت: قد ارضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال: فتنحيتُ فذكرت ذلك له، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك - رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه - انظر ذخائر المواريث ج ٣ - ص: ٣. ابن الحاجب: (ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قولها) اللوحة ٢٠ - ب. ويمكن الفرق بين المسألتين، أن في هذه المسألة الشبهة قائمة، بخلاف مسألتنا، ولكن التعليل يبقى قائما في كلتيهما (لا ينبغي للشخص أن يقدم إلا على فرج مقطوع بحليته).
وانظر التوضيح - ج ٢ - ورقة ٢٣٨ - أب.