للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ (١)

فيه خلاف، وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، (٢) ومقارنة البيع للصرف أو النكاح، أو الجعل أو القراض، أو المساقاة أو الشركة، وأما القرض فإجماع: (أ) فمن نظر إلى الاتحاد منع، لاختلاف أحكام المعقود عليه: ومن التفت إلى التعددي جاز (٣).


(أ) - ق - (بإجماع).